تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 11719 لسنة 1975 التعقيب - لا يجوز الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي في الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل و التخلي عن الدعوى المدنية -

Arrêt de cassation - pénal - n° 11719 - 1975 - procédures pénales - constitution de partie civile -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 11719 مؤرخ في 22-10-1975 يرفض شكلا مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية طعنا في الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل و التخلي عن الدعوى المدنية لعدم استكماله شروطه الجوهرية و خاصة منها صدوره في الاصل نهائيا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1975-10-22

السنة : 1975

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 11719 du 22 octobre 1975 - procédures pénales - constitution de partie civile - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1975-10-22

Année : 1975

Langue : Arabe

Gratuit : Non