تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 3373 لسنة 1981 شرط فسخي - عقد كراء -

Arrêt de cassation - civil - n° 3373 - 1981 - civil - location bail -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3373 مؤرخ في 08-06-1981 ان ما جاء به الفصل 21 من القانون 18 فيفري 1976 ملزم في حالة التنصيص على الشرط الفسخي بعقد الكراء المبرم بين الطرفين كما ان الفصل 796 من مجلة الالتزمات و العقود هو الذي جاء ناصا على الصور التي يمكن للمكرى ان يطالب بفسخ الكراء مما يجعل القرار المطعون معللا تعليلا قانونيا صحيحا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1981-06-08

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3373 du 8 juin 1981 - civil - location bail - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1981-06-08

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non