نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 685 مؤرخ في 06-07-1978 يجب على المعقول تحت يده تقديم التصريح الذي فرضه عليه الفصل 337 من م م م ت في أجل أقصاه يوم الجلسة المعينة بمحضر الادخال واذا كان له عذر شرعي فالاجل يمتد الى ما قبل ختم المرافعات لدى المحكمة الابتدائية المتعهدة بقضية تصحيح العقلة ( الفصل 339 من المجلة المذكورة ) - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1978-07-06
السنة : 1978
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 685 du 6 juillet 1978 - civil - procédures - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1978-07-06
Année : 1978
Langue : Arabe
Gratuit : Non