نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 15421 مؤرخ في 15-06-1988 للأوامر بالدفع إجراءات خاصة تقتضيها طبيعتها جاءت بها الفصول 59 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية من ذلك أن إنابة المحامي غير وجوبية عند استصدارها ولا تكون كذالك الا عند النظر فيها في طور الاعتراض متى كان واقعا أمام المحكمة الابتدائية بصرف النظر عن تشكليتها الشيك أداة وفاء وقابل للصرف حالا ومن ثم فلا تذكر المعارضة في تسديد مقابله بانعدام مقابل الدفع كما هو الشأن في الكمبيالة مطالبة الغرم في الالتزامات المالية لا تكون الا بأداء الفائض القانوني طبق الفصل 278 مدني - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1988-06-15
السنة : 1988
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 15421 du 15 juin 1988 - civil - commercial - chèque - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1988-06-15
Année : 1988
Langue : Arabe
Gratuit : Non