نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 50100 مؤرخ في 03-12-1996 إن موضوع سكنى الحاضنة الوارد بالفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية يعتبر مستقلا بذاته في تقرير بعض متعلقات الحضانة و القيام بشؤون المحضون إذ هو حق مستقل عن السكنى المشمولة في النفقة المنصوص عليها بالفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية لإختلاف مدلول النصين ضرورة أن سكنى الفصل 56 تطالب بها المستحقة لها بوصفها حاضنة لا غير كما أن التعويض للزوجة الحاضنة عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد إنقضاء العدة مشاهرة و بالحلول على قدر ما إعتادته من العيش في كنف الحياة الزوجية بما في ذلك السكن طبقا للفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية لا يغني عن القضاء لها بالسكنى الواردة بالفصل 56 بإعتبار أن الفصل 31 لا يتحدث عن المسكن للمرأة المفارقة بصفتها حاضنة وإنما بإعتباره عنصرا من عناصر الضرر المادي الناجم عن الطلاق - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1996-12-03
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 50100 du 3 décembre 1996 - statut personnel - indemnisation - pension alimentaire - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1996-12-03
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non