تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 9184 لسنة 1973 القضاء المستعجل - اتصال القضاء - الحكم بالخؤروج لعدم الخلاص - تنفيذ هذا الحكم تأمين مال الكراء فيما بعد - القيام بقضية استعجالية للجوع للمكرى - عدم جدوى ذلك -

Arrêt de cassation - civil - n° 9184 - 1973 - civil - location bail - procédure en référé - chose jugée -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9184 مؤرخ في 17-04-1973 قضاء الحاكم المستعجل يتصف باتصال القضاء تلقاء الحاكم الذي اصدره ما لم تغير الظروف و تأسيسا على ذلك فالحكم بالخروج استعجاليا لعدم الخلاص و تنفيذ هذا الحكم بصفة باتة وتسليم المحل لصاحبه و تسويغه للغير هذا كله لا يسمح للمتسوغ الذي وقع اخراجه القيام بقضية استعجالية لدى الحاكم الاستعجالي لارجاعه للمكرى بدعوى انه امن مال الكراء بعد تنفيذ الحكم اذ ان الحكم الاستعجالي الصادر بالخروج اتصل به القضاء بمجرد تنفيذه في نفس الظروف التي صدر فيها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1973-04-17

السنة : 1973

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9184 du 17 avril 1973 - civil - location bail - procédure en référé - chose jugée - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1973-04-17

Année : 1973

Langue : Arabe

Gratuit : Non