نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9184 مؤرخ في 17-04-1973 قضاء الحاكم المستعجل يتصف باتصال القضاء تلقاء الحاكم الذي اصدره ما لم تغير الظروف و تأسيسا على ذلك فالحكم بالخروج استعجاليا لعدم الخلاص و تنفيذ هذا الحكم بصفة باتة وتسليم المحل لصاحبه و تسويغه للغير هذا كله لا يسمح للمتسوغ الذي وقع اخراجه القيام بقضية استعجالية لدى الحاكم الاستعجالي لارجاعه للمكرى بدعوى انه امن مال الكراء بعد تنفيذ الحكم اذ ان الحكم الاستعجالي الصادر بالخروج اتصل به القضاء بمجرد تنفيذه في نفس الظروف التي صدر فيها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1973-04-17
السنة : 1973
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9184 du 17 avril 1973 - civil - location bail - procédure en référé - chose jugée - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1973-04-17
Année : 1973
Langue : Arabe
Gratuit : Non