نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 991 مؤرخ في 20-06-1959 اذا اشترط بعقد التسوغ تنهية امد الكراء بمكتوب مضمون الوصول وتم ذلك بواسطة العدل المنفذ فان التنبيه يعتبر صحيحا لحصول الغرض القانوني منه يعتبر باطلا كل شرط أو التزام مهما كانت صبغته يكون الغرض منه الحرمان من التمتع بحق التمديد في الملك التجاري بيد ان اسقاط ذلك الحق بعد تحرير عقد التسوغ واثناء جريان مدة الكراء غير مخالفة للقانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1959-06-20
السنة : 1959
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 991 du 20 juin 1959 - civil - location bail - procédures - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1959-06-20
Année : 1959
Langue : Arabe
Gratuit : Non