نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56991 مؤرخ في 22-04-1997 يتعين على محكمة الدرجة الثانية بموجب المفعول الإنتقالي للإستئناف أن تبت في الدعوى بصفة شاملة و أن تفصل في النزاع الإستحقاقي المعروض عليها في إطار تعهدها بالنظر في دعوى القسمة و ذلك بفحص الأدلة و استقراء الحقيقة حول الإشتراك في الملكية و بيان وجهة نظرها من الخلاف حول شمول بعض فصول التداعي بضبط حجة المخلف من عدمه و مدى تأثير ذلك على دعوى القسمة في جزء أحكام الفصل 131 و ما بعده من مجلة الحقوق العينية و هي جملة عناصر واقعية و قانونية كان يتعين على محكمة القرار المنتقد مراعاتها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-04-22
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56991 du 22 avril 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - appel - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-04-22
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non