تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 56991 لسنة 1997 عقار - إستحقاق - قسمة - إشتراك - نظام عام - دور المحكمة - مفعول إنتقالي - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 144 ، 14 مجلة الحقوق العينية : فصل 131

Arrêt de cassation - civil - n° 56991 - 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - appel - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56991 مؤرخ في 22-04-1997 يتعين على محكمة الدرجة الثانية بموجب المفعول الإنتقالي للإستئناف أن تبت في الدعوى بصفة شاملة و أن تفصل في النزاع الإستحقاقي المعروض عليها في إطار تعهدها بالنظر في دعوى القسمة و ذلك بفحص الأدلة و استقراء الحقيقة حول الإشتراك في الملكية و بيان وجهة نظرها من الخلاف حول شمول بعض فصول التداعي بضبط حجة المخلف من عدمه و مدى تأثير ذلك على دعوى القسمة في جزء أحكام الفصل 131 و ما بعده من مجلة الحقوق العينية و هي جملة عناصر واقعية و قانونية كان يتعين على محكمة القرار المنتقد مراعاتها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1997-04-22

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56991 du 22 avril 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - appel - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1997-04-22

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non