تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 42127 لسنة 1996 دين - نزاع - إثبات - عبء الإثبات - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 421

Arrêt de cassation - civil - n° 42127 - 1996 - civil - procédures - débiteur remboursement crédit

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 42127 مؤرخ في 22-10-1996 1 ) إن إبراء الذمة أو ثبوت الإلتزام لا بد لهما من إثبات ودليل مقنع تستند عليه المحكمة في حكمها 2 ) الوصولات المظروفة بالملف و الصادرة عن القائم بالدعوى الممضاة منه تعتبرحجة عليه بالإطلاع عليها يتضح أن المطلوب أبرأ ذمته تجاه خصمه وعليه فلا موجب لقلب عبء الإثبات - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1996-10-22

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 42127 du 22 octobre 1996 - civil - procédures - débiteur remboursement crédit - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1996-10-22

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non