نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 42127 مؤرخ في 22-10-1996 1 ) إن إبراء الذمة أو ثبوت الإلتزام لا بد لهما من إثبات ودليل مقنع تستند عليه المحكمة في حكمها 2 ) الوصولات المظروفة بالملف و الصادرة عن القائم بالدعوى الممضاة منه تعتبرحجة عليه بالإطلاع عليها يتضح أن المطلوب أبرأ ذمته تجاه خصمه وعليه فلا موجب لقلب عبء الإثبات - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-10-22
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 42127 du 22 octobre 1996 - civil - procédures - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-10-22
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non