نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 7335 مؤرخ في 15-05-1982 ارتكاب جريمة اللواط من عامل على آخر اصغر منه اثر الفراغ من العمل وقام المتضرر بواسطة و الده بالحق الشخصي و لا شاهد سواه الا ان الكشف الطبي و التحليل كانت اثارها موجودة بالملف و عارض في جميعها لسان الدفاع بتقرير قدمه في الغرض فلم تناقشة المحكمة و اكتفت في المحاكمة بذكر قيام الحجج و القرائن بدون بيان فكانت الاسانيد مجملة مع عدم الرد على تقرير لسان الدفاع وذلك كله يجعل الحكم قاصر التسبيب و يعرض للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1982-05-15
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 7335 du 15 mai 1982 - procédures pénales - crime - viol - constitution de partie civile - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1982-05-15
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non