نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 39975 مؤرخ في 03-02-1994 نص الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية على ما يجب أن يتضمنه كل حكم من ملخص المقالات الخصوم و المستندات الواقعية و القانونية وذلك لما لمناقشة محكمة الموضوع لهاته المستندات من تأثير جوهري على فصل النزاع كما أوجب الفصل 102 من نفس المجلة على أنه إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية يجب أن يكون الإختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا إتفق الطرفان على خبير واحد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1994-02-03
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 39975 du 3 février 1994 - procédures civiles - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1994-02-03
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non