نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 11766 مؤرخ في 30-04-1975 تقدر غرامة الطلاق التعسفي على أساس النتائج الناجمة عنه للطرف المكره على ذلك كالمساس من ادبياته و الحاق الاسى و الالم به وحرمانه من الحياة الزوجية و حظوظه في الزواج من جديد مع اعتبار الظروف الخاصة بكل من الطرفين كالسن و مدة الحياة الزوجية التي قضياها معا الى غير ذلك من العناصر وليس على أساس الاسباب أو الدواعى التي أدت الى الطلاق - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1975-04-30
السنة : 1975
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 11766 du 30 avril 1975 - civil - statut personnel - indemnisation - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1975-04-30
Année : 1975
Langue : Arabe
Gratuit : Non