نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6791 مؤرخ في 09-11-1982 الحكم الصادر عن المحاكم الاجنبية في شأن الطلاق و الحضانة لا يعتمد كقرينة على اتصال القضاء الا اذا كان باتا الزوجة التونسية المفارقة وهى تعيش بالخارج و امتنعت من الرجوع لتونس اين يقيم مفارقها التونسى تفقد حقها في حضانة الاولاد و يحكم بها لوالدهم دون حرمانها هي من حق زيارتهم و بذلك فان الحكم الذي قضى بذلك لا مطعن فيه تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-11-09
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6791 du 9 novembre 1982 - civil - statut personnel - chose jugée - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-11-09
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non