تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 6791 لسنة 1982 حضانة - حكم أجنبي - اتصال القضاء - شرط - أم مفارقة بالخارج - امتناع من الرجوع - حق الحضانة للاب -

Arrêt de cassation - civil - n° 6791 - 1982 - civil - statut personnel - chose jugée - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6791 مؤرخ في 09-11-1982 الحكم الصادر عن المحاكم الاجنبية في شأن الطلاق و الحضانة لا يعتمد كقرينة على اتصال القضاء الا اذا كان باتا الزوجة التونسية المفارقة وهى تعيش بالخارج و امتنعت من الرجوع لتونس اين يقيم مفارقها التونسى تفقد حقها في حضانة الاولاد و يحكم بها لوالدهم دون حرمانها هي من حق زيارتهم و بذلك فان الحكم الذي قضى بذلك لا مطعن فيه تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1982-11-09

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6791 du 9 novembre 1982 - civil - statut personnel - chose jugée - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1982-11-09

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non