نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 27702 مؤرخ في 19-10-1988 اذا قضت دائرة الاتهام بحفظ الاتهام لعدم كفاية الحجة فان القائم بالحق الشخصي لا يتسنى له تعقيب ذلك القرار لان ذلك القرار غير بات ويمكن اثارة تتبع من جديد اذا ظهرت ادلة وحجج وقرائن جديدة ومن هذا الاعتبار تنتفي مصلحة القائم بالحق الشخصي في الطعن عملا بالفصل 260 من مجلة الاجراءات الجزائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1988-10-19
السنة : 1988
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 27702 du 19 octobre 1988 - procédures pénales - constitution de partie civile - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1988-10-19
Année : 1988
Langue : Arabe
Gratuit : Non