نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 65816 مؤرخ في 23-10-1996 ان الخوض في فهم الوقائع وتمحيص الادلة وتقييمها ثبوتا أو نفيا أو انتفاء منها ما يقنع الوجدان هو أمر خاص باجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان رأيها معللا التعليل الكافي المقتبس من الأوراق الثابتة و المؤدي حتما الى النتيجة التي انتهت اليها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1996-10-23
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 65816 du 23 octobre 1996 - correctionnel - pénal - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1996-10-23
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non