نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 21636 مؤرخ في 07-07-2003 من المسلم به قانونا على معنى احكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ان تعهد محكمة الاحالة ينحصر في خصوص ما تسلط عليه النقض و كل ما خرج عن ذلك يدخل في اطار ما اتصل به القضاء و بالتالي لا يجوز اعادة طرحه من جديد على نظر محكمة الاحالة أو تاسيس وجه نعي بالتعقيب من جديد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2003-07-07
السنة : 2003
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 21636 du 7 juillet 2003 - civil - commercial - procédures - chose jugée - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2003-07-07
Année : 2003
Langue : Arabe
Gratuit : Non