تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 21636 لسنة 2003 محكمة الاحالة - التعهد بما تسلط عليه النقض - اتصال القضاء فيما عدا ذلك - نشرية محكمة التعقيب : فصل 191

Arrêt de cassation - civil - n° 21636 - 2003 - civil - commercial - procédures - chose jugée -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 21636 مؤرخ في 07-07-2003 من المسلم به قانونا على معنى احكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ان تعهد محكمة الاحالة ينحصر في خصوص ما تسلط عليه النقض و كل ما خرج عن ذلك يدخل في اطار ما اتصل به القضاء و بالتالي لا يجوز اعادة طرحه من جديد على نظر محكمة الاحالة أو تاسيس وجه نعي بالتعقيب من جديد - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2003-07-07

السنة : 2003

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 21636 du 7 juillet 2003 - civil - commercial - procédures - chose jugée - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2003-07-07

Année : 2003

Langue : Arabe

Gratuit : Non