نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 33547 مؤرخ في 15-05-1991 إنه من المسلم به فقها و قانونا أن جريمة الزور بنوعيها المادي و الذهني لا تقوم إلا بتوفر أركان ثلاثة وهي : 1 تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها بالقانون 2 حصول القصد الجنائي 3 حصول الضرر للغير ماديا كان أو معنويا كما عرف فقهاء القانون الجنائي القصد الجنائي لهذه الجريمة بما يلي : هو إتيان فعل من قبل فاعل يعلم عند قيامه بذلك أنه يأتي عملا محضورا قانونا وذلك بغض النظر عن الدافع أو الداعي حتى و لو كان نبيلا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1991-05-15
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 33547 du 15 mai 1991 - criminel - pénal - préjudice - crime - mauvaise foi - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1991-05-15
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non