تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 33547 لسنة 1991 الزور - التدليس أركان الجريمة - تغيير الحقيقة - سوء النية - العمد - ضرر - الحاقضرر - القصد الجنائي - المجلة الجنائية م ج : فصل 172

Arrêt de cassation - pénal - n° 33547 - 1991 - criminel - pénal - préjudice - crime - mauvaise foi -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 33547 مؤرخ في 15-05-1991 إنه من المسلم به فقها و قانونا أن جريمة الزور بنوعيها المادي و الذهني لا تقوم إلا بتوفر أركان ثلاثة وهي : 1 تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها بالقانون 2 حصول القصد الجنائي 3 حصول الضرر للغير ماديا كان أو معنويا كما عرف فقهاء القانون الجنائي القصد الجنائي لهذه الجريمة بما يلي : هو إتيان فعل من قبل فاعل يعلم عند قيامه بذلك أنه يأتي عملا محضورا قانونا وذلك بغض النظر عن الدافع أو الداعي حتى و لو كان نبيلا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1991-05-15

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 33547 du 15 mai 1991 - criminel - pénal - préjudice - crime - mauvaise foi - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1991-05-15

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non