تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 10174 لسنة 1984 اخراج المطلقة من محل سكنى الطليق - استعجالي - دعوى الخروج لعدم الصفة - اختصاص حاكم ناحية - اختصاص حكمي -

Arrêt de cassation - civil - n° 10174 - 1984 - civil - commercial - procédure en référé - statut personnel - compétence - divorce

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10174 مؤرخ في 16-05-1984 تقتضى أحكام الفصل 39 مرافعات أن حاكم الناحية يتولى النظر استعجاليا حسب اختصاصه في دعوى الخروج من العقارات المسجلة لعدم الصفة ، و عليه فان المفارقة التي لم تحصل على حضانة الابناء و لا على حق السكنى لا صفة لها في البقاء بمحل الزوج المفارق بعد انقضاء العدة و يختص حاكم الناحية استعجاليا بالنظر في طلب اخراجها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1984-05-16

السنة : 1984

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10174 du 16 mai 1984 - civil - commercial - procédure en référé - statut personnel - compétence - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1984-05-16

Année : 1984

Langue : Arabe

Gratuit : Non