نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10174 مؤرخ في 16-05-1984 تقتضى أحكام الفصل 39 مرافعات أن حاكم الناحية يتولى النظر استعجاليا حسب اختصاصه في دعوى الخروج من العقارات المسجلة لعدم الصفة ، و عليه فان المفارقة التي لم تحصل على حضانة الابناء و لا على حق السكنى لا صفة لها في البقاء بمحل الزوج المفارق بعد انقضاء العدة و يختص حاكم الناحية استعجاليا بالنظر في طلب اخراجها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1984-05-16
السنة : 1984
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10174 du 16 mai 1984 - civil - commercial - procédure en référé - statut personnel - compétence - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1984-05-16
Année : 1984
Langue : Arabe
Gratuit : Non