تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 37986 لسنة 1995 عقد مغارسة - دعوى قسمة - طلب فسخ المغارسة - وجوب التعرف على مآل القضية - آثار المفعول الإنتقالي - القضاء بصفة باتة - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 114 ، 86

Arrêt de cassation - civil - n° 37986 - 1995 - procédures civiles - foncier - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 37986 مؤرخ في 21-11-1995 على محكمة الدرجة الثانية أن تطالب الأطراف بمآل القضية الجارية وهو عمل يدخل في نطاق مهامها القضائية وأعمالها الكاشفة الحقيقية طبقا للفصلين 86 و114 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الذي نص على أن المفعول الإنتقالي للإستئناف يوجب على محكمة الدرجة الثانية القضاء بصفة باتة في جوهر الدعوى سيما وأن العنصر المثار يتعلق بمسألة أولية للبت فيها تأثيرحاسم على وجه فصل النزاع - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1995-11-21

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 37986 du 21 novembre 1995 - procédures civiles - foncier - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1995-11-21

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non