نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 37986 مؤرخ في 21-11-1995 على محكمة الدرجة الثانية أن تطالب الأطراف بمآل القضية الجارية وهو عمل يدخل في نطاق مهامها القضائية وأعمالها الكاشفة الحقيقية طبقا للفصلين 86 و114 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الذي نص على أن المفعول الإنتقالي للإستئناف يوجب على محكمة الدرجة الثانية القضاء بصفة باتة في جوهر الدعوى سيما وأن العنصر المثار يتعلق بمسألة أولية للبت فيها تأثيرحاسم على وجه فصل النزاع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1995-11-21
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 37986 du 21 novembre 1995 - procédures civiles - foncier - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1995-11-21
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non