تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 40683 لسنة 1996 حادث شغل - عامل مترسم تابع لوزارة - تعويض - نظام خاص - إختصاص اللجنة الإدارية - قانون عدد 18 مؤرخ فى 1959 فصل 29قانون عدد 73 مؤرخ فى 11/12/1957 فصل 3

Arrêt de cassation - civil - n° 40683 - 1996 - social - administratif - travail - accident - indemnisation -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : اداري - قرار تعقيبي مدني عدد 40683 مؤرخ في 24-09-1996 إن لجنة السقوط البدني وهي لجنة إدارية جاء بها الفصل 29 من قانون عدد 18 لسنة 1959 هي المختصة دون غيرها للنظر في التعويض لعملة الدولة عن حوادث الشغل - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اداري

تاريخ النشر : 1996-09-24

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40683 du 24 septembre 1996 - social - administratif - travail - accident - indemnisation - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Administratif

Date de publication : 1996-09-24

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non