نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 70561 مؤرخ في 01-04-1999 الجمعية العامة المدعوة للنظر في تقويم الحصص العينية أو إباحة الزيادة في رأس المال لا تكون مؤلفة وفق القانون ولا يكون اجتماع المداولة صحيحا الا اذا حضرها عدد من المساهمين على أن رأس مال الشركة الذي يجب أن يكون ممثلا عند النظر في ذلك التقويم لا يشمل الأسهم التي يملكها الأشخاص الذين قدموا حصصا عينية لذلك لا تكون الشركة مكونة بصفة نهائية بعد قرار الترفيع الا بعد الموافقة على الحصص المقدمة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1999-04-01
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 70561 du 1 avril 1999 - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1999-04-01
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non