تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 5120 لسنة 1981 الخروج للهدم - غرامة الحرمان - دفعه -

Arrêt de cassation - civil - n° 5120 - 1981 - civil - location bail - fonds de commerce

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5120 مؤرخ في 08-12-1981 الخروج من المكرى التجاري للهدم و البناء لا يتوقف فيه الحكم في الدعوى على دفع الغرامة الواجبة للمكتري اذ ان تلك الغرامة تدفع له بعد الحكم وعند الشروع في الاشغال لكي يخرج من المحل ( الفصل 10 من قانون الملك التجاري 27-12-1954 ) وبذلك فان الحكم برفض الدعوى لعدم دفع الغرامة مسبقا يكون خارقا للقانون ومستوجبا للنقض - غرامة حرمان - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1981-12-08

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5120 du 8 décembre 1981 - civil - location bail - fonds de commerce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1981-12-08

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non