نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5120 مؤرخ في 08-12-1981 الخروج من المكرى التجاري للهدم و البناء لا يتوقف فيه الحكم في الدعوى على دفع الغرامة الواجبة للمكتري اذ ان تلك الغرامة تدفع له بعد الحكم وعند الشروع في الاشغال لكي يخرج من المحل ( الفصل 10 من قانون الملك التجاري 27-12-1954 ) وبذلك فان الحكم برفض الدعوى لعدم دفع الغرامة مسبقا يكون خارقا للقانون ومستوجبا للنقض - غرامة حرمان - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-12-08
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5120 du 8 décembre 1981 - civil - location bail - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-12-08
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non