نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 49746 مؤرخ في 05-04-1993 إن عدل التنفيذ مطالب بتسليم نسخ من المحاضر التي يحررها مطابقة لأصلها المحرر من طرف العدل المنفذ بنفسه ولا يمكن له الزيادة أو التنقيص منها وان الاحتراز الذي كتبه الشاكي بنفسه على أصل المحضر ليس من عمل العدل المنفذ ولا يطالبه بأن تكون نسخ المحضر مشتملة على ذلك الاحتراز الذي لم يدونه بها بنفسه إذ هي ليست جزء من المحضر الاصلي وإنما هي تنويب من الشاكي لا أكثر وبذلك فإن أركان جريمة التدليس لم يقع إبرازها بالحكم المطعون فيه بصفة جلية مما يجعل الحكم و الحالة ما قرر متسما بضعف التعليل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1993-04-05
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 49746 du 5 avril 1993 - criminel - pénal - procès - crime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1993-04-05
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non