تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 590 لسنة 1976 ضم العقوبات لبعضها مبناه التخفيف في العقاب و يستلزم ذلك وحده النظر من طرف محكمة واحدة -

Arrêt de cassation - pénal - n° 590 - 1976 - procédures pénales - crime -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 590 مؤرخ في 28-07-1976 ان ضم العقوبات لبعضها مبناه التخفيف في العقاب على المعاقب من اجل عدة جرائم عند تقرير عقابه عن كل جريمة من عديد الجرائم المنسوبة اليه و ذلك يستلزم طبعا عرض كل الجرائم مع بعضها بعضا في وقت واحد على محكمة واحدة لانه اذا لم تعرض مع بعضها على محكمة واحدة لا يمكن الضم لتعذر اعتبار الضم كالتخفيف في تقدير العقاب المضموم اليه حسبما اقتضاه الفصل 56 المذكور - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1976-07-28

السنة : 1976

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 590 du 28 juillet 1976 - procédures pénales - crime - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1976-07-28

Année : 1976

Langue : Arabe

Gratuit : Non