نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 590 مؤرخ في 28-07-1976 ان ضم العقوبات لبعضها مبناه التخفيف في العقاب على المعاقب من اجل عدة جرائم عند تقرير عقابه عن كل جريمة من عديد الجرائم المنسوبة اليه و ذلك يستلزم طبعا عرض كل الجرائم مع بعضها بعضا في وقت واحد على محكمة واحدة لانه اذا لم تعرض مع بعضها على محكمة واحدة لا يمكن الضم لتعذر اعتبار الضم كالتخفيف في تقدير العقاب المضموم اليه حسبما اقتضاه الفصل 56 المذكور - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1976-07-28
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 590 du 28 juillet 1976 - procédures pénales - crime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1976-07-28
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non