نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 61992 مؤرخ في 02-02-1998 إن تعليل الأحكام في الواقع و القانون شرط لصحتها ومعنى ذلك أن تبرز المحكمة ما أقنعها وجعلها تتخير المنهاج الذي سلكته لتقدير إدَعاءات وأوجه دفاع الخصوم وفهم ما أحاطت به قضاءها من مسائل قانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون إن إتصال القضاء لا يستوجب صدور حكم بات وإنما يكفي أن يكون الحكم نهائيا بدليل أن الفصل 482 من م إ ع لمَا عدَد الأحكام التي لا تعتبر من الأحكام التي لا رجوع فيها ذكر أحكام المجالس المطلوب استئنافها ولم يورد الأحكام المطلوب تعقيبها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1998-02-02
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 61992 du 2 février 1998 - procédures civiles et commerciales - chose jugée - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1998-02-02
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non