نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 3356 مؤرخ في 29-11-2004 ان دائرة الشغل مؤهلة للبت في الدفوع المقدمة من الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ عقد الشغل المتنازع بشأنه و كذلك الدعاوى العارضة المرتبطة به ان وجدت الا انها غير ملزمة باجراء تحقيقات في مدى تعرض المؤسسة لصعوبات اقتصادية طالما لم تقدم المطلوبة ما يفيد وجود الصعوبات التي تدعيها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 2004-11-29
السنة : 2004
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3356 du 29 novembre 2004 - social - travail - procédures - civil - licenciement abusif - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 2004-11-29
Année : 2004
Langue : Arabe
Gratuit : Non