تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 41325 لسنة 1991 جنحة - وشاية - أركان الجنحة - سوء نية - قصد الاذاية - المجلة الجنائية م ج : فصل 248

Arrêt de cassation - pénal - n° 41325 - 1991 - correctionnel - pénal - mauvaise foi - criminel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 41325 مؤرخ في 01-04-1991 يؤخذ من أحكام الفصل 248 من المجلة الجنائية أنه لابد أن يكون الامر الموشى به أمر مكذوبا أي غير واقع فعلا و أن يكون من أوشى به عالما بكذب وشايته و قاصد إيذاء خصمه و القصد الجنائي الخاص بجريمة الوشاية باطلا لا يصح إفتراضه من مجرد ثبوت الكذب - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1991-04-01

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 41325 du 1 avril 1991 - correctionnel - pénal - mauvaise foi - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1991-04-01

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non