نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 41325 مؤرخ في 01-04-1991 يؤخذ من أحكام الفصل 248 من المجلة الجنائية أنه لابد أن يكون الامر الموشى به أمر مكذوبا أي غير واقع فعلا و أن يكون من أوشى به عالما بكذب وشايته و قاصد إيذاء خصمه و القصد الجنائي الخاص بجريمة الوشاية باطلا لا يصح إفتراضه من مجرد ثبوت الكذب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1991-04-01
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 41325 du 1 avril 1991 - correctionnel - pénal - mauvaise foi - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1991-04-01
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non