نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 43543 مؤرخ في 29-10-1996 إقتضى الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية أن الحوز المكسب للملكية بالتقادم هو الذي يكون بصفة المالك وبناء على ذلك إذا كان محل النزاع ملك للدولة فالمنازعة بإعتبار الحيازة المكسبة لا تصح أن تعتمد سندا معارضا للكتائب المحتج بها إلا إذا توفرت شرائطها المادية و القانونية الواردة بالفصل 45 المذكور ومن أهمها أن يكون الحوز بصفة المالك - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1996-10-29
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 43543 du 29 octobre 1996 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1996-10-29
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non