نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3819 مؤرخ في 05-11-1981 اشتمال اذن العريضة في تسمية المؤتمن العدلي للكراء و غيره على ذكر مدة العامين فانه لا يعني تحديد تسمية المؤتمن بعامين وانما يعني ان ما يباشره من الاكرية لا يفوت فيه العامين اما مهمته فهي غير محدودة و بذلك فان الحكم الصادر برفض طلبه الاستعجالي لعدم الصفة بموجب انتهاء مدته فانه لم يكن في طريقه لاعتماده على خلاف الواقع و استوجب النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-11-05
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3819 du 5 novembre 1981 - civil - location bail - procédure en référé - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-11-05
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non