تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 3819 لسنة 1981 مؤتمن عدلي - قيامه ضد الكاري - مدة الكراء -

Arrêt de cassation - civil - n° 3819 - 1981 - civil - location bail - procédure en référé -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3819 مؤرخ في 05-11-1981 اشتمال اذن العريضة في تسمية المؤتمن العدلي للكراء و غيره على ذكر مدة العامين فانه لا يعني تحديد تسمية المؤتمن بعامين وانما يعني ان ما يباشره من الاكرية لا يفوت فيه العامين اما مهمته فهي غير محدودة و بذلك فان الحكم الصادر برفض طلبه الاستعجالي لعدم الصفة بموجب انتهاء مدته فانه لم يكن في طريقه لاعتماده على خلاف الواقع و استوجب النقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1981-11-05

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3819 du 5 novembre 1981 - civil - location bail - procédure en référé - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1981-11-05

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non