نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 6292 مؤرخ في 07-07-1969 اقتضى الفصل 39 من القانون الجنائي لا جريمة على من دفع صائلا صير حياته أو حياة احد اقاربه معرضة لخطر حاتم و لم تمكنه النجاة منه بوجه اخر وتأسيسا على ذلك فان الدفاع الشرعي يعتبر من الحالات الواقعة الموكول تقديرها لحاكم الموضوع بعد اثارته لديهم وإقامة الدليل على توفر اركانه حتى يتسنى للقاضي فحص تلك الادلة و تقرير الانتفاع بها أو طرحها و يعلل قراراه بما يمكن محكمة التعقيب من اجراء مراقبتها على صحة تطبيق القانون وهذا الدفع لا يثار من اول وهلة امام محكمة التعقيب"" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1969-07-07
السنة : 1969
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6292 du 7 juillet 1969 - criminel - pénal - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1969-07-07
Année : 1969
Langue : Arabe
Gratuit : Non