نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 49223 مؤرخ في 27-01-1998 القائم بدعوى استحقاقية لا يقبل منه القيام بدعوى الحوز على أساس شغب أو إفتكاك حوز متقدمين عن قيامه بدعوى الاستحقاق ودعوى الإستحقاق التي رفعها المدعي عليه لا تأثير لها على دعوى الحوز المقامة عليه قبل قيامه بدعوى الاستحقاق ومن وقع القيام عليه بدعوى الحوز لا يمكنه القيام بدعوى استحقاقية إلا بعد البت في دعوى الحوز وليس له في صورة صدور الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى استحقاقية إلا بعد أن يذعن لما إقتضاه ذلك الحكم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1998-01-27
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 49223 du 27 janvier 1998 - civil - commercial - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1998-01-27
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non