تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 36499 لسنة 1992 ناقل بحري - تلف بضاعة - قانون - تطبيق قانون - عدم رجعية القوانين - قانون جديد -

Arrêt de cassation - civil - n° 36499 - 1992 - civil - assurances - transport maritime

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 36499 مؤرخ في 21-12-1992 أجمع الفقهاء و شراح القانون أن مبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة هو من المبادئ الأساسية المقدمة لأنه يتماشى مع المنطق و العدل باعتبار أن للخصوم حق في أعمال القوانين التي كانت نافذة وقت نشوء العلاقة القانونية و يعتبر أوروبي"" أن هذا المبدأ أساسه تنزيه القوانين عن مساسها بجوهر الحقوق و امتدادها للحقوق المكتسبة و الاوضاع حكمها القانون القديم و قد تقرر هذا المبدأ بصورة صريحة في الأمر المؤرخ في 13 سبتمبر 1956"" - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1992-12-21

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 36499 du 21 décembre 1992 - civil - assurances - transport maritime - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1992-12-21

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non