نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 36499 مؤرخ في 21-12-1992 أجمع الفقهاء و شراح القانون أن مبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة هو من المبادئ الأساسية المقدمة لأنه يتماشى مع المنطق و العدل باعتبار أن للخصوم حق في أعمال القوانين التي كانت نافذة وقت نشوء العلاقة القانونية و يعتبر أوروبي"" أن هذا المبدأ أساسه تنزيه القوانين عن مساسها بجوهر الحقوق و امتدادها للحقوق المكتسبة و الاوضاع حكمها القانون القديم و قد تقرر هذا المبدأ بصورة صريحة في الأمر المؤرخ في 13 سبتمبر 1956"" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1992-12-21
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 36499 du 21 décembre 1992 - civil - assurances - transport maritime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1992-12-21
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non