نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 93393 مؤرخ في 12-02-1998 ان تقدير وقائع القضية و ادلتها و استخلاص النتائج القانونية منها أمر تستقل به محكمة الأصل و يخضع الى محض اجتهادها الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلا سليما و بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1998-02-12
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 93393 du 12 février 1998 - procédures pénales - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1998-02-12
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non