نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 65032 مؤرخ في 01-11-1995 1 ) لا بد من توفر الركن الأدبي في جريمة بيع ملك الغير وبناء على ذلك فإن عدم علم البائع بأن المبيع على ملك مجلس الولاية يجعل جريمة الفصل 292 من المجلة الجنائية غير قائمة لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية دون رقابة عليها فهي مطالبة في المقابل بتعليل قضاءها تعليلا واضحا متسلسلا منسجما مع الواقع وأوراق القضية وبذلك فإن محكمة الموضوع لما أغفلت عن إبراز الركن الأدبي للجريمة رغم أن ذلك موكول لاجتهادها ولقديرها تكون قد عرضت حكمها للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1995-11-01
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 65032 du 1 novembre 1995 - correctionnel - pénal - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1995-11-01
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non