تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 2513 لسنة 1980 حق الاولوية - سائق - تقاطع طرقات -

Arrêt de cassation - civil - n° 2513 - 1980 - civil - accident - serment -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2513 مؤرخ في 16-10-1980 حق الاولوية مطلق للسائق الذيى يكون على اليمين عند الاقتراب من تقاطع الطرقات وعلى السائق القادم من اليسار الاستعداد للوقوف لفتح المجال للسائق الاخر و الفصل 211 من قانون الطرقات لم يأت بأي استثناء ولذا فإلتماس الاعذار للسائق الوارد من اليسار لا مبرر له - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1980-10-16

السنة : 1980

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2513 du 16 octobre 1980 - civil - accident - serment - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1980-10-16

Année : 1980

Langue : Arabe

Gratuit : Non