نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 2513 مؤرخ في 16-10-1980 حق الاولوية مطلق للسائق الذيى يكون على اليمين عند الاقتراب من تقاطع الطرقات وعلى السائق القادم من اليسار الاستعداد للوقوف لفتح المجال للسائق الاخر و الفصل 211 من قانون الطرقات لم يأت بأي استثناء ولذا فإلتماس الاعذار للسائق الوارد من اليسار لا مبرر له - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1980-10-16
السنة : 1980
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 2513 du 16 octobre 1980 - civil - accident - serment - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1980-10-16
Année : 1980
Langue : Arabe
Gratuit : Non