نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5890 مؤرخ في 08-06-1959 اقتضى الفصل 497 من المجلة المدنية انه يجوز توجيه اليمين الحاسمة لنزاع في كل دعوى مطلقا و في كل درجة من المرافعة ولو لم يكن هناك مقدمات بينة لاثبات المطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين وعلى هذا الاساس يكون قابلا للنقض الحكم الذي رفض يمينا حاسمة وجهها المطلوب على ورثة خصمه لما نفوا العلم بما عارض به من فسخ الشركة التي كانت منبرمة بينه وبين مورثهم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1959-06-08
السنة : 1959
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5890 du 8 juin 1959 - civil - procédures - serment - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1959-06-08
Année : 1959
Langue : Arabe
Gratuit : Non