نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4151 مؤرخ في 01-02-2001 يخضع الفصل السابع من قانون عدد 17 لسنة 1977 كل تفويت في الاراضي السقوية العمومية الى تصريح مسبق من المالك يوجه الى و الي الجهة و هذا الاخير يحيله بدوره على الوكالة العقارية للاصلاح الزراعي لتتخذ موقفا في امكانية ممارسة حق الشفعة في العقار المفوت فيه و هذا الاعلام و موقف الوكالة من الحق المخول اليها بهذا القانون لا يترتب عليهما اثر بالنسبة لصحة عقد التفويت بين المتعاقدين - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 2001-02-01
السنة : 2001
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4151 du 1 février 2001 - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 2001-02-01
Année : 2001
Langue : Arabe
Gratuit : Non