تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 4151 لسنة 2001 بيع ارض - مناطق عمومية - تصريح للولى - حق الشفعة - وكالة الاصلاح الزراعي -

Arrêt de cassation - civil - n° 4151 - 2001 - foncier - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4151 مؤرخ في 01-02-2001 يخضع الفصل السابع من قانون عدد 17 لسنة 1977 كل تفويت في الاراضي السقوية العمومية الى تصريح مسبق من المالك يوجه الى و الي الجهة و هذا الاخير يحيله بدوره على الوكالة العقارية للاصلاح الزراعي لتتخذ موقفا في امكانية ممارسة حق الشفعة في العقار المفوت فيه و هذا الاعلام و موقف الوكالة من الحق المخول اليها بهذا القانون لا يترتب عليهما اثر بالنسبة لصحة عقد التفويت بين المتعاقدين - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 2001-02-01

السنة : 2001

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4151 du 1 février 2001 - foncier - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 2001-02-01

Année : 2001

Langue : Arabe

Gratuit : Non