نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 54062 مؤرخ في 07-02-1995 1 ) إن تطبيق الفصل 219 من القانون الجنائي لا يتوقف على معرفة درجة السقوط الناجمة عن التشويه الحاصل بوجه المتضرر بل إن المعاينة من طرف باحث البداية و الشهادة الطبية المسلمة لذلك الغرض يكفيان لوحدهما لإثبات التشويه الأمر الذي يجعل المطعن خال من كل سند صحيح 2 ) إذا كان الحكم المعقب قد أيد حكم البداية وتبني مستنداته الواقعية و القانونية وبالتالي لا حاجة لإعادة ذكر المستندات الواقعية و القانونية من جديد بالحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعل التمسك بمخالفة أحكام الفصل 165 من م إ ج في غير طريقه 3 ) محكمة الموضوع غير ملزمة بتطبيق ظروف التخفيف في القضية بل هو أمر موكول إلى اجتهادها المطلق فهو اختياري ولا إجباري - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1995-02-07
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 54062 du 7 février 1995 - correctionnel - pénal - agression violence - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1995-02-07
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non