نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56315 مؤرخ في 13-05-1997 لايقتضي نص الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية بحال إثبات نسب إبن الزنا للزاني إذ الولد للفراش و العاهر للحجر وقد إستقر فقه قضاء محكمة التعقيب على هذا الإتجاه المؤكد بان العلاقة الخائنية لا يرتب نسبا وإن وسائل الإثبات الثلاثة الواردة بالنص المذكور إنما يلتجأ إليها في الإبن المخلف من علاقة زواج شرعية ولو كانت مختلة الأركان أو الشكليات القانونية سواء زواجا صحيحا أو فاسدا على معنى الفصل 21 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في غرة أوت 1957 بثبت بها النسب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1997-05-13
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56315 du 13 mai 1997 - statut personnel - chose jugée - adultère - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1997-05-13
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non