نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 73898 مؤرخ في 03-03-1997 1 ) إذا كان محضر البحث محررا طبق القانون بذكر تاريخ المخالفة وساعتها و الهوية الكاملة للمخالف واعترافه ومذيلا بإمضاء رئيس المركز فإنه يعتمد قانونا كوسيلة إثبات 2 ) إن محكمة الموضوع لما قضت ببطلان إجراءات التتبع لمخالفة المحضر لمقتضيات الفصل 199 من م ا ج تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ضرورة ان الفصل المذكور يتعلق ببطلان الأحكام و الأعمال أمام المحاكم ولا بمحاضر بحث مأموري الضابطة العدلية مما يكون معه الطعن المثار في طريقه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-03-03
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 73898 du 3 mars 1997 - procédures pénales - procès - police judiciaire - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-03-03
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non