تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 73898 لسنة 1997 تشويش بالطريق العام - محضر - قيمة قانونية - وسيلة اثبات - مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج : فصل 154 ، 155 ، 123 ، 199

Arrêt de cassation - pénal - n° 73898 - 1997 - procédures pénales - procès - police judiciaire

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 73898 مؤرخ في 03-03-1997 1 ) إذا كان محضر البحث محررا طبق القانون بذكر تاريخ المخالفة وساعتها و الهوية الكاملة للمخالف واعترافه ومذيلا بإمضاء رئيس المركز فإنه يعتمد قانونا كوسيلة إثبات 2 ) إن محكمة الموضوع لما قضت ببطلان إجراءات التتبع لمخالفة المحضر لمقتضيات الفصل 199 من م ا ج تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ضرورة ان الفصل المذكور يتعلق ببطلان الأحكام و الأعمال أمام المحاكم ولا بمحاضر بحث مأموري الضابطة العدلية مما يكون معه الطعن المثار في طريقه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1997-03-03

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 73898 du 3 mars 1997 - procédures pénales - procès - police judiciaire - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1997-03-03

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non