تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 5432 لسنة 1967 سقوط خصومة - ثلاثة سنوات - تعطيل نظر -

Arrêt de cassation - civil - n° 5432 - 1967 - civil - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5432 مؤرخ في 24-10-1967 اقتضى الفصل 244 م م ت ان الخصومة تسقط اذا مضت ثلاثة اعوام على تعطيل النظر فيها دون طلب اعادة نشرها لكن هذا الدفع لا يكون مقبولا الا في صورة تعطيل القضية للاسباب التي ضبطها الفصل 241 من ذلك القانون ( وفاة احد الخصوم فقد احدهم اهلية الخصام موت النايب القانوني أو زوال صفة النيابة عنه ) - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1967-10-24

السنة : 1967

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5432 du 24 octobre 1967 - civil - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1967-10-24

Année : 1967

Langue : Arabe

Gratuit : Non