نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5432 مؤرخ في 24-10-1967 اقتضى الفصل 244 م م ت ان الخصومة تسقط اذا مضت ثلاثة اعوام على تعطيل النظر فيها دون طلب اعادة نشرها لكن هذا الدفع لا يكون مقبولا الا في صورة تعطيل القضية للاسباب التي ضبطها الفصل 241 من ذلك القانون ( وفاة احد الخصوم فقد احدهم اهلية الخصام موت النايب القانوني أو زوال صفة النيابة عنه ) - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1967-10-24
السنة : 1967
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5432 du 24 octobre 1967 - civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1967-10-24
Année : 1967
Langue : Arabe
Gratuit : Non