نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 103626 مؤرخ في 09-02-1999 1 ) طالما كان الاستئناف صادرا عن القيام بالحق الشخصي وحده وهو المكلف العام بنزاعات الدولة دون النيابة العمومية فان الحكم الصادر بالادانة يصبح باتا و تكون الدعوى العمومية قد اتصل بها القضاء و لا يمكن لمحكمة الدرجة الثانية اعادة النظر في ثبوت الجريمة من عدمه و ليس لها ان تعدل الحكم بما يضر بحقوق القائم بالحق الشخصي 2 ) حق الاستئناف مخول للقائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية فقط 3 ) ان حق القيام بالاستئناف العرضي غير وارد بمجلة الاجراءات الجزائية انما هو استئناف يخص القضاء المدني - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1999-02-09
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 103626 du 9 février 1999 - procédures pénales - appel - chose jugée - crime - appel - constitution de partie civile - action publique - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1999-02-09
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non