تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 103626 لسنة 1999 استئناف - قائم بالحق الشخصي - مكلف عام بنزاعات الدولة - حقوق مدنية - اتصال قضاء - استئناف عرضي قضاء مدني -

Arrêt de cassation - pénal - n° 103626 - 1999 - procédures pénales - appel - chose jugée - crime - appel - constitution de partie civile - action publique

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 103626 مؤرخ في 09-02-1999 1 ) طالما كان الاستئناف صادرا عن القيام بالحق الشخصي وحده وهو المكلف العام بنزاعات الدولة دون النيابة العمومية فان الحكم الصادر بالادانة يصبح باتا و تكون الدعوى العمومية قد اتصل بها القضاء و لا يمكن لمحكمة الدرجة الثانية اعادة النظر في ثبوت الجريمة من عدمه و ليس لها ان تعدل الحكم بما يضر بحقوق القائم بالحق الشخصي 2 ) حق الاستئناف مخول للقائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية فقط 3 ) ان حق القيام بالاستئناف العرضي غير وارد بمجلة الاجراءات الجزائية انما هو استئناف يخص القضاء المدني - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1999-02-09

السنة : 1999

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 103626 du 9 février 1999 - procédures pénales - appel - chose jugée - crime - appel - constitution de partie civile - action publique - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1999-02-09

Année : 1999

Langue : Arabe

Gratuit : Non