نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9144 مؤرخ في 17-07-1973 اذا تضمن عقد البيع تأجيل جزء من الثمن مع شرط الفسخ عند عدم أداء هذا الجزء في الموعد المعين لم يجز للمشتري ان يتفصى من التزامه و نتائجه بدعوى ان ذلك ناتج عن تأخر الحصول على رخصة البيع و ان التغيير ناتج عن فعل البائع و الحال ان الرخصة قد حصلت وان البيع أصبح باتا وقد كان على المشتري ان يعجل بالاداء في الموعد أو يصير الدائن مماطلا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1973-07-17
السنة : 1973
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9144 du 17 juillet 1973 - civil - ventes - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1973-07-17
Année : 1973
Langue : Arabe
Gratuit : Non