تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 9144 لسنة 1973 عقود البيع - خلاص جزء من الثمن لاحقا -

Arrêt de cassation - civil - n° 9144 - 1973 - civil - ventes - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9144 مؤرخ في 17-07-1973 اذا تضمن عقد البيع تأجيل جزء من الثمن مع شرط الفسخ عند عدم أداء هذا الجزء في الموعد المعين لم يجز للمشتري ان يتفصى من التزامه و نتائجه بدعوى ان ذلك ناتج عن تأخر الحصول على رخصة البيع و ان التغيير ناتج عن فعل البائع و الحال ان الرخصة قد حصلت وان البيع أصبح باتا وقد كان على المشتري ان يعجل بالاداء في الموعد أو يصير الدائن مماطلا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1973-07-17

السنة : 1973

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9144 du 17 juillet 1973 - civil - ventes - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1973-07-17

Année : 1973

Langue : Arabe

Gratuit : Non