نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 6412 مؤرخ في 30-01-1982 المرأة التي غررت ببنت وقادتها الى بعض الاقارب بدون علمها واوعزت لهم بالمبيت بها قصد مواقعتها و انصرفت فانها تعتبر مشاركة في الجريمة فالحكم بعدم سماع الدعوى في حقها يكون مبنيا على تحريف الوقائع و قاصرا في التعليل مستوجبا للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1982-01-30
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6412 du 30 janvier 1982 - procédures pénales - crime - viol - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1982-01-30
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non