تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 6412 لسنة 1982 مواقعة - التغرير بقاصر عنصر المشاركة في المواقعة -

Arrêt de cassation - pénal - n° 6412 - 1982 - procédures pénales - crime - viol -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 6412 مؤرخ في 30-01-1982 المرأة التي غررت ببنت وقادتها الى بعض الاقارب بدون علمها واوعزت لهم بالمبيت بها قصد مواقعتها و انصرفت فانها تعتبر مشاركة في الجريمة فالحكم بعدم سماع الدعوى في حقها يكون مبنيا على تحريف الوقائع و قاصرا في التعليل مستوجبا للنقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1982-01-30

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6412 du 30 janvier 1982 - procédures pénales - crime - viol - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1982-01-30

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non