نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6086 مؤرخ في 08-06-1981 لئن كان من حق رب العمل اتخاذ العقوبات التاديبية التي تبلغ في مداها حد الطرد الا انه ينبغى مراعاة مبدأ تناسب العقوبة مع الهفوة المقترفة فلا يجازى العامل باقصى مراتب الجزاء لهفوة غير خطيرة ان الطرد الواقع لهفوة خطيرة لا يخول المطالبة بغرامة الا ان المشرع لم يحدد مفهوما خاصا لتلك الهفوة لانها مسألة موضوعية راجعة لمحض اجتهاد محكمة الاصل التي لها وحدها حق البت فيها على ضوء الوثائق المعروضة عليها بدون رقابة عليها من طرف هذه المحكمة طالما كان اجتهادها معللا بما له اصل ثابت في الاوراق ان قيام الاجير بعرض ملابس خاصة به للبيع بالمتجر الذي على ملك مؤجر وان كان خطا الا انه ليس فادحا لعدم وجود ما يفيد تكراره و بالنظر لاقدمية المعنى بالامر ونزاهته واخلاصه في القيام بعمله مما بوءه للحصول على وسام الشغل وبذلك فان عقوبة الطرد المتخذة ضده تعتبر غير مناسبة مما يتجه معه اعتبار الطرد تعسفيا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-06-08
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6086 du 8 juin 1981 - civil - travail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-06-08
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non