تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 13406 لسنة 1986 طرد - طرد تعسفي - ايقاف عن عمل - قوة قاهرة - عبء الإثبات - مؤجر - فقه قضاء -

Arrêt de cassation - civil - n° 13406 - 1986 - social - travail - procédures - civil - licenciement abusif - force majeure -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 13406 مؤرخ في 06-10-1986 ان تعليل الاحكام من الوجهتين الواقعية و القانونية إنما هو ركن أساسي لصحتها عملا باحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية اقتضى الفصل 21 من مجلة الشغل أن الطرد أو الايقاف عن العمل الواقعين قبل الحصول على رأي اللجنة تعتبر تعسفيا الا في صورة القوة القاهرة و يحمل عبء الاثبات في نطاق دعوى الطرد التعسفي على المؤجر حسبما استقر عليه فقه القضاء التونسي - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شغل

تاريخ النشر : 1986-10-06

السنة : 1986

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13406 du 6 octobre 1986 - social - travail - procédures - civil - licenciement abusif - force majeure - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Travail

Date de publication : 1986-10-06

Année : 1986

Langue : Arabe

Gratuit : Non