نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 13406 مؤرخ في 06-10-1986 ان تعليل الاحكام من الوجهتين الواقعية و القانونية إنما هو ركن أساسي لصحتها عملا باحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية اقتضى الفصل 21 من مجلة الشغل أن الطرد أو الايقاف عن العمل الواقعين قبل الحصول على رأي اللجنة تعتبر تعسفيا الا في صورة القوة القاهرة و يحمل عبء الاثبات في نطاق دعوى الطرد التعسفي على المؤجر حسبما استقر عليه فقه القضاء التونسي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 1986-10-06
السنة : 1986
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13406 du 6 octobre 1986 - social - travail - procédures - civil - licenciement abusif - force majeure - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 1986-10-06
Année : 1986
Langue : Arabe
Gratuit : Non