تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 32094 لسنة 1992 عقد - عقد مغارسة - التزام - اثار الشياع - شريك على الشياع -

Arrêt de cassation - civil - n° 32094 - 1992 - civil - foncier - location bail -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 32094 مؤرخ في 14-04-1992 يستنتج من الفصول 1416 و 1421 و 1423 أن عقد المغارسة عند إبرامه يشكل مجرد التزاما بالعمل في جانب العامل و هذا الأخير لا يصبح شريكا على الشياع في الأرض و الأشجار موضوع المغارسة إلا متى بلغت الاشجار حدا معلوما أو بلغت حد الاثمار و حق المغارسة لا ينتقل الى الورثة الا إذا تولد عن الحق قانونا بالنسبة للمتوفي - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1992-04-14

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 32094 du 14 avril 1992 - civil - foncier - location bail - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1992-04-14

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non