نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 32094 مؤرخ في 14-04-1992 يستنتج من الفصول 1416 و 1421 و 1423 أن عقد المغارسة عند إبرامه يشكل مجرد التزاما بالعمل في جانب العامل و هذا الأخير لا يصبح شريكا على الشياع في الأرض و الأشجار موضوع المغارسة إلا متى بلغت الاشجار حدا معلوما أو بلغت حد الاثمار و حق المغارسة لا ينتقل الى الورثة الا إذا تولد عن الحق قانونا بالنسبة للمتوفي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1992-04-14
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 32094 du 14 avril 1992 - civil - foncier - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1992-04-14
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non