نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 8737 مؤرخ في 05-04-1972 لا يعاقب الشخص من اجل مخالفة بيع الخمر للمسلمين طبق الفصل 35 من قانون عدد 55 المؤرخ في 24 نوفمبر 1961 الا اذا كان هو المرتكب شخصيا لتلك المخالفة أو ساهم فيها وترتيبا على ذلك فانه لا يكفي مؤاخذة صاحب المقهى بالاعتماد على مجرد احتساء الخمر بمقهاه لان مجرد تناول الخمر بمقهاه لايكفي وحده للدلالة على انه هو الذي تولى تقديمه لهم أو انه اذن بذلك و الحكم الذي يصدر بالمؤاخذة بناء على مجرد تلك القرينة وحدها يكون قاصر التسبيب بكيفية تعرضه للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1972-04-05
السنة : 1972
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 8737 du 5 avril 1972 - pénal - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1972-04-05
Année : 1972
Langue : Arabe
Gratuit : Non