تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 8737 لسنة 1972 مخالفة بيع خمر و مشروبات كحولية لمسلمين - عدم المؤاخذة لصاحب مقهى او حانة -

Arrêt de cassation - pénal - n° 8737 - 1972 - pénal -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 8737 مؤرخ في 05-04-1972 لا يعاقب الشخص من اجل مخالفة بيع الخمر للمسلمين طبق الفصل 35 من قانون عدد 55 المؤرخ في 24 نوفمبر 1961 الا اذا كان هو المرتكب شخصيا لتلك المخالفة أو ساهم فيها وترتيبا على ذلك فانه لا يكفي مؤاخذة صاحب المقهى بالاعتماد على مجرد احتساء الخمر بمقهاه لان مجرد تناول الخمر بمقهاه لايكفي وحده للدلالة على انه هو الذي تولى تقديمه لهم أو انه اذن بذلك و الحكم الذي يصدر بالمؤاخذة بناء على مجرد تلك القرينة وحدها يكون قاصر التسبيب بكيفية تعرضه للنقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1972-04-05

السنة : 1972

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 8737 du 5 avril 1972 - pénal - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1972-04-05

Année : 1972

Langue : Arabe

Gratuit : Non