تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 24631 لسنة 1991 عقد البيع - بيع عقار - انتقال الملكية - إحتجاج على الغير - كتب شرط الصحة - تبتيت - رهن عقار -

Arrêt de cassation - civil - n° 24631 - 1991 - civil - foncier - ventes - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 24631 مؤرخ في 02-05-1991 ان احكام الفصل 580 من مجلة الالتزمات و العقود تتعلق بانتقال ملكية البيع بمجرد حصول الاتفاق على الثمن و المثمن متى كان المبيع ليس عقارا و لا حقا عقاريا أما اذا كان المبيع عقارا أو حقا عقاريا فانتقال الملكية من البائع الى المشتري قد جاء بظبط شروطه نص خاص هو الفصل 581 من تلك المجلة كما جاء بالفصل 581 ان بيع العقار أو الحقوق العقارية أو غيرها مما يمكن رهنه يجب أن يكون كتابة بحجة ثابتة التاريخ قانونا و لا يجوز الاحتجاج بالعقد المذكور على الغير الا اذا سجل على الصورة المقررة في الاحكام المتعلقة بذلك كما ان الاحتجاج بالعقد على الغير هو الاحتجاج به في خصوص نقل ملكية العقار من بائعه لمشتريه و عملا بأحكام الفصل 581 فإن هذا لا يكون الا بعد تسجيل كتب الشراء و من تاريخ تسجيله - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1991-05-02

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 24631 du 2 mai 1991 - civil - foncier - ventes - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1991-05-02

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non