نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 38659 مؤرخ في 08-03-1994 ولئن إقتضى الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية أن النفقة تشمل الطعام و المسكن و الكسوة إلا أنه يجب التفريق بين الفصل المذكور و الفصل 56 من نفس المجلة الذي منح الحاضنة حقا شخصيا تطالب به مباشرة و الد المحضون وهو حق السكنى مع المحضون إن لم يكن لها مسكن وبذلك فإن سكنى الحاضنة يعتبر حقا مستقلا عن السكنى المشمولة في النفقة الوارد بها الفصل 50 المشار إليه أعلاه لإختلاف مدلول الفصلين المذكورين - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1994-03-08
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 38659 du 8 mars 1994 - statut personnel - pension alimentaire - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1994-03-08
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non